النزاهة توضح الفرق بين قانونها والكسب غير المشروع


أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، الفرق بين قانونها والكسب غير المشروع.
وقال مدير عام دائرة الوقاية في الهيئة علي قاسم، بحسب الصحيفة الرسمية، إنه “يمكن وصف قانون هيئة النزاهة والكسب غيرالمشروع رقم 30 لسنة 2011 وبموجب التعديل الأول لعام 2019، بأنه القانون الذي كان ينتظره الجميع والمعروف بقانون (من أين لك هذا) والذي ألغى بموجب المادَّة 29 منه قانون الكسب غيرالمشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958”.
وأضاف قاسم، أن “التعديل تضمَّن فرض عقوباتٍ جزائيَّة تتراوح بين الحبس والسجن، وكذلك الغرامات التي تعادل قيمة الكسب غيرالمشروع، ورد قيمة الكسب غيرالمشروع، وعدم إطلاق سراح المحكومين الذين ثبتت عليهم حالات كسبٍ غير مشروع، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة، ورد قيمة الكسب غيرالمشروع”.
واشار مدير عام دائرة الوقاية، إلى أنَّ “انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة، لايحول دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غيرالمشروع، كما يُعَدُّ من النقاط الإيجابيَّة الرادعة بالقانون”، مُنوّهاً بأنَّ “التعديل أعلاه وفي المادة 19/ ثانيا منه، عدَّ الكسب غيرالمشروع، جنايةً عقوبتُها لا تقل عن السجن لسبع سنواتٍ، في حين كانت تُعَدُّ بقانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958، جنحةً لاتزيد عقوبتُها على الحبس لخمس سنواتٍ”.
وبشأن الصلاحيَّات التي منحها تعديل قانون الهيئة، بين أن “التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غيرالمشروع رقم 30 لسنة 2011، وسع صلاحيَّاتها لتمكينها من أداء مهامِّها لرفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام، وتنظيم علاقة الهيئة مع الأجهزة الرقابيَّة الأخرى، فقد اشتمل على نصوصٍ عقابيَّةٍ لمنع حالات تضارب المصالح الخاصَّة مع المصلحة العامَّة، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسيَّة وغيرالحكوميَّة، وإخضاع من يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الكسب غيرالمشروع من المال العام، إلى المساءلة القانونيَّة، إضافةً إلى توسيع صلاحيَّات الهيئة لتشمل الجرائم المُرتكبة في الاتحادات والنقابات والمُنظَّمات غيرالحكوميَّة والجمعيَّات المهنيَّة، وللإيفاء بالتزامات العراق الدوليَّة”