قانوني: المادة 27 من الدستور نصت على حرمة الأموال العامة وعدم التصرف بها

اكد مختصون في القانون أن المادة السادسة عشر من قانون الموازنة العامة الخاصة بإطفاء السلف فيها مشاكل ظاهرة وباطنة تتعلق بالمال العام، وهي خطيرة جدا وتطبقيها يعد جريمة سرقة.

الخبير القانوني علي التميمي قال أن المادة السادسة عشر نصّت على أن لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة التخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية العام الحالي والتي صرفت نتيجة القوانين النافذة بعد أن يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها، ونصت بأن هذه هي السنة الأخيرة للتسوية، فيما أوضح أن المادة السابعة والعشرين  من الدستور العراقي نصّت على حرمة الأموال العامة وعدم جواز التصرف بها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وهذا النص لا يعطي صلاحية لوزير المالية إضافة تخصيصات ثم بعد ذلك يطفي السلف، وكأن هذه الإضافات التي تؤخذ تكون هي بديلة عن الإطفاء.