قانونيون: خطأ فادح خلال جلسات انتخاب رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين

قال الخبير القانوني علي التميمي، إن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مفوضية الانتخابات.

واضاف التميمي أن السقوف حددت 30 يوما لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة يمكن الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة، اما الشق الثاني هو مجلس النواب الذي يملك حق الرقابة على مجالس المحافظات.

ولفت التميمي الى انه بالنسبة للمحافظين يمكن لهم مباشرة مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري، اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولايمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف.

وبين ان هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح، لان الفائز قد يكون من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا، كما ان الامر بحاجة الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح.